Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 62721 بتاريخ 15/07/2016 : رفض الدعوى الشغلية عند عدم استدعاء المدعى عليها بواسطة عدل منفذ بعد تعذر الاستدعاء الشخصي
Principe juridique
- يتعين، عند تعذر تبليغ استدعاء المدعى عليه بصفة شخصية في المادة الشغلية، استدعاؤه بواسطة عدل منفذ حتى تنعقد الخصومة على وجه يتيح للمحكمة الفصل في الدعوى.
- يترتب على عدم تنفيذ المدعي للحكم التحضيري القاضي باستدعاء المدعى عليه طبق القانون تعذر نظر المحكمة في أصل الطلب والحكم برفض الدعوى لغياب الاستدعاء القانوني.
- تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عملا بأحكام الفصل 213 م.ش عند رفض الدعوى.
Textes appliqués
- الفصل 202 م.ش autres décisions
- أحكام الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.