Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 62721 بتاريخ 15/07/2016 : رفض الدعوى الشغلية عند عدم استدعاء المدعى عليها بواسطة عدل منفذ بعد تعذر الاستدعاء الشخصي

J P 62721/201615 juillet 2016

Principe juridique

  1. يتعين، عند تعذر تبليغ استدعاء المدعى عليه بصفة شخصية في المادة الشغلية، استدعاؤه بواسطة عدل منفذ حتى تنعقد الخصومة على وجه يتيح للمحكمة الفصل في الدعوى.
  2. يترتب على عدم تنفيذ المدعي للحكم التحضيري القاضي باستدعاء المدعى عليه طبق القانون تعذر نظر المحكمة في أصل الطلب والحكم برفض الدعوى لغياب الاستدعاء القانوني.
  3. تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عملا بأحكام الفصل 213 م.ش عند رفض الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.