Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 62619 بتاريخ 10/06/2016 : سقوط الدعوى بطرحها عند تخلف المدعي عن الحضور بعد توالي نشر القضية
Principe juridique
- تخلف المدعي عن الحضور بعد توالي نشر القضية يبرر الحكم بطرحها باعتبار أن عدم متابعة الدعوى يعد تركا لها.
- المصاريف القانونية عند طرح القضية تبقى محمولة على القائم بها عملا بأحكام الفصل 213 م.ش.
Textes appliqués
- الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.