Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62617.2023 بتاريخ 08/05/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند إيداع نسخة منقوصة من الحكم المطعون فيه لاعتبارها في حكم المعدومة
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب استيفاء موجبات الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية بإيداع الوثائق المحددة قانونا في الأجل، ويترتب عن عدم استكمال هذه الموجبات سقوط الطعن.
- تعد نسخة الحكم المطعون فيه إذا كانت منقوصة وغير تامة في حكم المفقودة فلا تكتسب صفة النسخة القانونية، ويترتب عن ذلك عدم استيفاء مطلب التعقيب لصيغه القانونية ورفضه شكلا.
- تتعلق المسقطات المرتبطة باستيفاء صيغ الطعن بالنظام العام، وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها لارتباطها بقواعد الإجراءات الأساسية عملا بالفصل 13 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.