Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62617.2023 بتاريخ 08/05/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند إيداع نسخة منقوصة من الحكم المطعون فيه لاعتبارها في حكم المعدومة

J P 62617/20248 mai 2024

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب استيفاء موجبات الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية بإيداع الوثائق المحددة قانونا في الأجل، ويترتب عن عدم استكمال هذه الموجبات سقوط الطعن.
  2. تعد نسخة الحكم المطعون فيه إذا كانت منقوصة وغير تامة في حكم المفقودة فلا تكتسب صفة النسخة القانونية، ويترتب عن ذلك عدم استيفاء مطلب التعقيب لصيغه القانونية ورفضه شكلا.
  3. تتعلق المسقطات المرتبطة باستيفاء صيغ الطعن بالنظام العام، وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها لارتباطها بقواعد الإجراءات الأساسية عملا بالفصل 13 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.