Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 62621 بتاريخ 10/06/2016 : طرح القضية عند تخلّف المدعي عن الحضور بما يفيد تركه الخصومة
Principe juridique
- يترتب عن تخلّف المدعي المتكرر عن الحضور أمام المحكمة رغم توالي نشر القضية قرينة على تركه للخصومة بما يجيز للمحكمة طرح القضية.
- طرح القضية جزاء إجرائي ينهي الخصومة دون فصل في أصل الحق متى استبان للمحكمة من سلوك المدعي أنه لم يعد متمسكا بدعواه.
- تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند طرح القضية عملا بأحكام الفصل 213 م.ش.
Textes appliqués
- الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.