Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 62621 بتاريخ 10/06/2016 : طرح القضية عند تخلّف المدعي عن الحضور بما يفيد تركه الخصومة

J P 62621/201610 juin 2016

Principe juridique

  1. يترتب عن تخلّف المدعي المتكرر عن الحضور أمام المحكمة رغم توالي نشر القضية قرينة على تركه للخصومة بما يجيز للمحكمة طرح القضية.
  2. طرح القضية جزاء إجرائي ينهي الخصومة دون فصل في أصل الحق متى استبان للمحكمة من سلوك المدعي أنه لم يعد متمسكا بدعواه.
  3. تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند طرح القضية عملا بأحكام الفصل 213 م.ش.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.