Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 62624 بتاريخ 13/05/2016 : طرح الدعوى الشغلية لعدم حضور المدعي بعد تسلم الاستدعاء
Principe juridique
- يترتب عن عدم حضور المدعي في الدعوى الشغلية في اليوم المعين بالاستدعاء الذي تسلمه مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية وفقا للجزاء الإجرائي المقرر لذلك.
- لا يمكن إعادة تقديم الدعوى الشغلية بعد طرحها لعدم الحضور إلا بانقضاء أجل ثمانية أيام باعتباره شرطا لازما لقبول إعادة التقديم.
- تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها متى انتهت الخصومة دون فصل في الأصل بقرار طرح القضية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.