Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 62624 بتاريخ 13/05/2016 : طرح الدعوى الشغلية لعدم حضور المدعي بعد تسلم الاستدعاء

J P 62624/201613 mai 2016

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم حضور المدعي في الدعوى الشغلية في اليوم المعين بالاستدعاء الذي تسلمه مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية وفقا للجزاء الإجرائي المقرر لذلك.
  2. لا يمكن إعادة تقديم الدعوى الشغلية بعد طرحها لعدم الحضور إلا بانقضاء أجل ثمانية أيام باعتباره شرطا لازما لقبول إعادة التقديم.
  3. تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها متى انتهت الخصومة دون فصل في الأصل بقرار طرح القضية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.