Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 62519 بتاريخ 29/04/2016 : طرح قضية الشغل عند تخلف المدعي عن الحضور بعد تسلم الاستدعاء مباشرة

J P 62519/201629 avril 2016

Principe juridique

  1. يترتب عن تخلف المدعي عن الحضور في اليوم المعين بالاستدعاء بعد تسلمه مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية بقوة القانون.
  2. لا يجوز إعادة تقديم القضية التي وقع طرحها لعدم حضور المدعي إلا بعد انقضاء أجل ثمانية أيام.
  3. تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند طرح القضية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.