Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 62529 بتاريخ 15/07/2016 : رفض دعوى المستحقات الشغلية عند عدم الإدلاء بما يثبت العلاقة الشغلية استرسالا

J P 62529/201615 juillet 2016

Principe juridique

  1. لا يمنع تغيب المؤجر عن الجلسة رغم استدعائه بصفة قانونية المحكمة من مواصلة النظر والبت في الدعوى طبق أوراقها.
  2. يقتضي قبول النظر في دعوى المطالبة بالمستحقات الشغلية قيام المدعي بالإدلاء بما يثبت العلاقة الشغلية من حيث البداية والنهاية واسترسالها.
  3. يتعذر على المحكمة تمكين خبير من احتساب المستحقات الشغلية إذا لم تتوفر لديها مؤيدات تثبت استرسال العلاقة الشغلية بما يسمح بتحديد مدة العمل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.