Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62423.2023 بتاريخ 17/01/2024 : عدم قبول الاستئناف شكلا عند عدم الإدلاء بنسخة الحكم المستأنف وفق الإجراءات الوجوبية

J P 62423/202417 janvier 2024

Principe juridique

  1. الإدلاء بنسخة الحكم المستأنف ضمن مستندات الاستئناف إجراء وجوبي يترتب عن الإخلال به اعتلال الطعن بالاستئناف شكلا.
  2. كشف المؤيدات ومحاضر الجلسات المعتمدة بملف الاستئناف وسائل إثبات معتمدة لتحديد مدى احترام المستأنف للمتطلبات الشكلية المتعلقة بإيداع النسخة الواجبة من الحكم المستأنف.
  3. وجود نسخة من الحكم داخل مظروفات الملف دون أن يثبت إيداعها وفق القواعد الإجرائية أو التنبيه عليها خلال الطور الاستئنافي لا يقوم مقام الإدلاء القانوني الذي رتبه المشرّع شرطا لصحة الاستئناف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.