Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62423.2023 بتاريخ 17/01/2024 : عدم قبول الاستئناف شكلا عند عدم الإدلاء بنسخة الحكم المستأنف وفق الإجراءات الوجوبية
Principe juridique
- الإدلاء بنسخة الحكم المستأنف ضمن مستندات الاستئناف إجراء وجوبي يترتب عن الإخلال به اعتلال الطعن بالاستئناف شكلا.
- كشف المؤيدات ومحاضر الجلسات المعتمدة بملف الاستئناف وسائل إثبات معتمدة لتحديد مدى احترام المستأنف للمتطلبات الشكلية المتعلقة بإيداع النسخة الواجبة من الحكم المستأنف.
- وجود نسخة من الحكم داخل مظروفات الملف دون أن يثبت إيداعها وفق القواعد الإجرائية أو التنبيه عليها خلال الطور الاستئنافي لا يقوم مقام الإدلاء القانوني الذي رتبه المشرّع شرطا لصحة الاستئناف.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م مم ت autres décisions
- الفصل 121 و 134 من م مم ت autres décisions
- احكام الفصل 134 من م مم ت autres décisions
- احكام الفصل 123 من م مم ت autres décisions
- الفصل الخامس autres décisions
- الفصل 81 autres décisions
- الفصل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.