Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 62570 بتاريخ 06/05/2016 : طرح قضية الشغل عند تخلف المدعي عن حضور الجلسة الصلحية بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة
Principe juridique
- يترتب عن تسلم المدعي أو من ينوبه الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل ثم تخلفه عن الحضور في اليوم المعين بالاستدعاء طرح القضية وفق الأثر الإجرائي الذي رتبه القانون على هذا التخلف.
- لا تقبل إعادة تقديم القضية المطروحة بسبب تخلف المدعي عن الحضور بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة إلا بعد انقضاء أجل الثمانية أيام المقرر قانونا.
- تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند الحكم بطرح القضية تطبيقا للقاعدة القانونية المنظمة لتحميل المصاريف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.