Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 62575 بتاريخ 24/06/2016 : استحقاق الأجرة غير الخالصة بقيام علاقة الشغل وخلو الملف مما يفيد الخلاص

J P 62575/201624 juin 2016

Principe juridique

  1. ثبوت العلاقة الشغلية بعقد شغل يوجب اعتماد الأجر المضمن به عند تقدير المستحقات المالية كلما ثبت استحقاقها.
  2. الأجرة تصبح مستحقة للعامل عن الأشهر المطالب بها متى خلا الملف مما يفيد خلاصها أو قيام موجب قانوني لعدم استحقاقها.
  3. لا تقبل المطالبة بمنحة آخر السنة استنادا إلى أحكام الفصل 50 م.ش طالما تم إلغاء النص المذكور بموجب القانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15/07/1996 وطالما لم يقدم سند قانوني مستقل يبرر الاستحقاق.
  4. مكافأة نهاية الخدمة لا تسند إذا انتهت العلاقة الشغلية بالاستقالة لأنها مقررة للعامل الذي يتم طرده من العمل دون أن يرتكب أي خطا تطبيقا لأحكام الفصل 22 م.ش.

Textes appliqués

  • الفصل 206 م.ش-الفصل 50 م.ش-القانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15/07/1996-الفصل 22 م.ش-الفصل 213 م.ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.