Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 62575 بتاريخ 24/06/2016 : استحقاق الأجرة غير الخالصة بقيام علاقة الشغل وخلو الملف مما يفيد الخلاص
Principe juridique
- ثبوت العلاقة الشغلية بعقد شغل يوجب اعتماد الأجر المضمن به عند تقدير المستحقات المالية كلما ثبت استحقاقها.
- الأجرة تصبح مستحقة للعامل عن الأشهر المطالب بها متى خلا الملف مما يفيد خلاصها أو قيام موجب قانوني لعدم استحقاقها.
- لا تقبل المطالبة بمنحة آخر السنة استنادا إلى أحكام الفصل 50 م.ش طالما تم إلغاء النص المذكور بموجب القانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15/07/1996 وطالما لم يقدم سند قانوني مستقل يبرر الاستحقاق.
- مكافأة نهاية الخدمة لا تسند إذا انتهت العلاقة الشغلية بالاستقالة لأنها مقررة للعامل الذي يتم طرده من العمل دون أن يرتكب أي خطا تطبيقا لأحكام الفصل 22 م.ش.
Textes appliqués
- الفصل 206 م.ش-الفصل 50 م.ش-القانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15/07/1996-الفصل 22 م.ش-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.