Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62601 بتاريخ 15/04/2019 : تكييف مرض الموت يقتضي تعليلا كافيا يستوعب عناصره القانونية
Principe juridique
- ثبوت الحالة المرضية وتقدير وقائعها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بعد الترجيح بين المؤيدات ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما لم يشب الحكم قصور في التعليل.
- تكييف المرض بأنه "مرض موت" وتحديد أثره على صحة التصرفات القانونية مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة التعقيب باعتبارها تطبيقاً لمفهوم قانوني على الوقائع الثابتة.
- لا يكفي الاستناد إلى درجة خطورة المرض وحدها لإثبات توافر "مرض الموت" بل يتعين على محكمة الموضوع أن تعلل قضاءها تعليلا كافيا باستحضار العناصر القانونية لهذا المفهوم ومناقشة الدفوع الجوهرية المتعلقة بالحالة الصحية والمعنوية للمريض.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت.-الفصل 175 وما بعده من م م م ت. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.