Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 62397 بتاريخ 15/04/2016 : طرح القضية عند تخلف المدعي عن حضور الجلسة الصلحية رغم تسلم الاستدعاء
Principe juridique
- يترتب عن تخلف المدعي عن حضور اليوم المعيّن بالاستدعاء المسلم مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية وفقا للجزاء الإجرائي المقرر لذلك.
- لا تقبل إعادة تقديم القضية بعد طرحها بسبب الغياب إلا بعد انقضاء الأجل القانوني المحدد لهذا الغرض.
- تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند طرح القضية ما لم يرد نص خاص يخالف ذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.