Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 62397 بتاريخ 15/04/2016 : طرح القضية عند تخلف المدعي عن حضور الجلسة الصلحية رغم تسلم الاستدعاء

J P 62397/201615 avril 2016

Principe juridique

  1. يترتب عن تخلف المدعي عن حضور اليوم المعيّن بالاستدعاء المسلم مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية وفقا للجزاء الإجرائي المقرر لذلك.
  2. لا تقبل إعادة تقديم القضية بعد طرحها بسبب الغياب إلا بعد انقضاء الأجل القانوني المحدد لهذا الغرض.
  3. تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند طرح القضية ما لم يرد نص خاص يخالف ذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.