Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 62400 بتاريخ 15/04/2016 : طرح القضية عند تغيب المدعي بعد تسلم الاستدعاء مباشرة
Principe juridique
- يترتب عن عدم حضور المدعي في اليوم المعين بالاستدعاء الذي تسلمه مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية وعدم قبول إعادة تقديمها إلا بعد مضي ثمانية أيام.
- تطبق جزائية طرح القضية متى ثبت تسلم الاستدعاء مباشرة من كتابة المحكمة سواء كان ذلك من المدعي أو من ينوبه.
- تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عملا بالقاعدة المقررة لمصاريف التقاضي في المادة الشغلية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.