Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 62400 بتاريخ 15/04/2016 : طرح القضية عند تغيب المدعي بعد تسلم الاستدعاء مباشرة

J P 62400/201615 avril 2016

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم حضور المدعي في اليوم المعين بالاستدعاء الذي تسلمه مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية وعدم قبول إعادة تقديمها إلا بعد مضي ثمانية أيام.
  2. تطبق جزائية طرح القضية متى ثبت تسلم الاستدعاء مباشرة من كتابة المحكمة سواء كان ذلك من المدعي أو من ينوبه.
  3. تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عملا بالقاعدة المقررة لمصاريف التقاضي في المادة الشغلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.