Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62346 بتاريخ 24/04/2024 : لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة

J P 62346/202424 avril 2024

Principe juridique

  1. الطعن بالتعقيب هو طعن قانوني ينحصر في مراقبة سلامة الحكم أو القرار من جهة الاختصاص والإفراط في السلطة وخرق القانون أو الخطأ في تطبيقه دون أن يمتد إلى إعادة مناقشة الوقائع أو إعادة تقدير الأدلة.
  2. لا يكون سبب التعقيب وجيها إلا إذا بين على وجه التحديد موطن مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو إحدى حالات الطعن القانونية، أما الاكتفاء بمؤاخذة محكمة الموضوع على ما استخلصته من الوقائع وما اطمأنت إليه من أدلة فيعد جدلا موضوعيا غير مقبول.
  3. مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وترجيح القرائن وتقدير الحجج لا تصلح بذاتها سببا لنقض القرار لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله متى كان القضاء المطعون فيه قائما على أساس قانوني سليم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.