Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 62409 بتاريخ 20/05/2016 : عدم نظر الدعوى الشغلية عند عدم استدعاء المدعى عليه بواسطة عدل منفذ وفق موجبات الفصل 202 م.ش

J P 62409/201620 mai 2016

Principe juridique

  1. إذا لم يبلّغ الاستدعاء للمدعى عليه بصفة شخصية فإن السير الصحيح للدعوى الشغلية يقتضي استدعاءه بواسطة عدل منفذ طبق ما يفرضه الفصل 202 م.ش.
  2. تخلّف تنفيذ الحكم التحضيري المتعلق بإتمام إجراءات استدعاء المدعى عليه يجعل المحكمة غير قادرة على البت في أصل النزاع فيتعين رفض الدعوى.
  3. تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند الحكم برفض الدعوى عملا بأحكام الفصل 213 م.ش.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.