Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 62409 بتاريخ 20/05/2016 : عدم نظر الدعوى الشغلية عند عدم استدعاء المدعى عليه بواسطة عدل منفذ وفق موجبات الفصل 202 م.ش
Principe juridique
- إذا لم يبلّغ الاستدعاء للمدعى عليه بصفة شخصية فإن السير الصحيح للدعوى الشغلية يقتضي استدعاءه بواسطة عدل منفذ طبق ما يفرضه الفصل 202 م.ش.
- تخلّف تنفيذ الحكم التحضيري المتعلق بإتمام إجراءات استدعاء المدعى عليه يجعل المحكمة غير قادرة على البت في أصل النزاع فيتعين رفض الدعوى.
- تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند الحكم برفض الدعوى عملا بأحكام الفصل 213 م.ش.
Textes appliqués
- الفصل 202 م.ش-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.