Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62452.2023 بتاريخ 25/09/2024 : استحقاق جبر الضرر المهني يثبت بثبوت نقص المقدرة المهنية دون اشتراط قيام خسارة دخل فعلية
Principe juridique
- يعتبر الإعلام المسبق لصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور متحققا بكل صيغة تترك أثرا كتابيا داخل الأجل القانوني، ولا يتوقف على شكل إجرائي مخصوص متى تحقق الغرض من الإعلام.
- تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يشمل حالة كون المسؤول عن الحادث غير مؤمن، باعتبارها قاعدة تدخل أصلية قائمة بذاتها لا تتقيد بحصر الحالات الواردة بالفصلين 120 و172 من مجلة التأمين.
- الضرر المهني على معنى الفصل 134 م.ت. ضرر مستقل عن خسارة الدخل ولا يشترط للتعويض عنه ثبوت ممارسة نشاط مهني فعلي قبل الحادث، وإنما يكفي ثبوت نقص في المقدرة المهنية الحالية أو المستقبلية يقدره أهل الخبرة.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م.م.م.ت.-الفصل 185 من م.م.م.ت.-الفصل 17 م.ت.-الفصل 173 م.ت.-الفصلين 120 و 172 م.ت.-الفصلين 127 و 134 م.ت.-الفصلين 14 و 127 م.ت.-الفصل 121 م.ت.-الفص 251 م.م.م.ت.-الفصل 130 م.ت.-الفصل 134 م.ت.-الفصل 167 من مجلة التأمين-المرسوم عدد 23 لسنة 1962-القانون عدد 86 لسنة 2005 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.