Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61453 بتاريخ 22/04/2016 : طرح الدعوى يقتضي قيام صلح يجعل مواصلة الخصومة غير ذات موضوع

J P 61453/201622 avril 2016

Principe juridique

  1. يستوجب الحكم بطرح الدعوى ثبوت قيام صلح بين الخصوم بما يزيل موجب الخصومة ويجعل مواصلتها غير ذات موضوع.
  2. إذا قبلت المحكمة طلب طرح الدعوى لقيام الصلح فإنها تقضي بطرحها دون فصل في أصل الحق المدعى به.
  3. تُحمَّل المصاريف القانونية على القائم بها عند طرح القضية تطبيقا للقاعدة المقررة بالنص القانوني المنظم للمصاريف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.