Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62306 بتاريخ 29/04/2024 : صحة استئناف النيابة العمومية بثبوت تقديمه بوصل كاتب المحكمة دون اشتراط إمضائها عليه
Principe juridique
- يثبت حصول الاستئناف بمجرد ما يدوّنه كاتب المحكمة بوصل تلقي مطلب الاستئناف من حيث صفة الطاعن وتاريخ تقديم الطعن ومحله، باعتبار أن المشرّع خصّ كاتب المحكمة بتلقي المطلب وتسجيله.
- شرط الإمضاء المنصوص عليه بمطلب الاستئناف ينصرف إلى المحكوم عليه بصفة أصلية دون النيابة العمومية، فلا يُشترط إمضاء النيابة العمومية بوصل تلقي مطلب الاستئناف حتى يكون الاستئناف مستوفيا لشرائطه.
- إمضاء النيابة العمومية بمحضر الجلسة يتعلق بموجبات محضر الجلسة ولا يرتّب جزاء على عدم حصوله في نطاق الطعن، كما أن أجل الطعن يُحتسب وفق النص المنظّم له ولا يتوقف على تاريخ اطلاع النيابة العمومية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.