Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 62342 بتاريخ 08/04/2016 : طرح القضية عند تخلف المدعي عن الحضور بعد تسلم الاستدعاء مباشرة

J P 62342/20168 avril 2016

Principe juridique

  1. يترتب عن تخلف المدعي عن الحضور في اليوم المعين بالاستدعاء الذي تسلمه مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية وفق الجزاء الإجرائي المقرر قانونا.
  2. لا يجوز إعادة تقديم القضية بعد طرحها إلا بعد انقضاء الأجل القانوني المحدد لذلك.
  3. تحمل المصاريف القانونية على القائم بها عند طرح القضية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.