Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 62342 بتاريخ 08/04/2016 : طرح القضية عند تخلف المدعي عن الحضور بعد تسلم الاستدعاء مباشرة
Principe juridique
- يترتب عن تخلف المدعي عن الحضور في اليوم المعين بالاستدعاء الذي تسلمه مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية وفق الجزاء الإجرائي المقرر قانونا.
- لا يجوز إعادة تقديم القضية بعد طرحها إلا بعد انقضاء الأجل القانوني المحدد لذلك.
- تحمل المصاريف القانونية على القائم بها عند طرح القضية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.