Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62307 بتاريخ 29/04/2024 : صحة استئناف النيابة العمومية تثبت بما حرره كاتب المحكمة دون اشتراط إمضائها بوصل الاستئناف
Principe juridique
- مطلب الاستئناف ينعقد بتلقيه من كاتب المحكمة وتحريره بوصل يتضمن صفة الطاعن وتاريخ تقديم الطعن ومحله، ولا يشترط القانون تضمين المطلب بيانات وجوبية إضافية متى ثبتت هذه العناصر بما حرره الكاتب المختص.
- اشتراط إمضاء النيابة العمومية على وصل تلقي مطلب الاستئناف يعد تقييدا لما لم ينصرف إليه النص، لأن مقتضى الإمضاء الوارد بالفصل 212 ينصرف إلى المستأنف المحكوم عليه بصفة أصلية وما يتفرع عن وضعيته كامتناع الإمضاء أو العجز عنه أو كونه موقوفا.
- إمضاء ممثل النيابة العمومية على محضر الجلسة يتعلق بموجبات المحضر المنصوص عليها بالفصل 149 ولا يمتد إلى شروط ممارسة الطعن، كما أن عدم الإمضاء على محضر الجلسة لا يرتب جزاء ولا يؤثر في قيام الاستئناف.
- أجل الطعن بالاستئناف يضبط وفق الفصل 213 بحسب طبيعة الحكم وصدوره، ولا يتوقف على تاريخ اطلاع النيابة العمومية على محضر الجلسة ولا على ما يدون على غلاف الملف، وإنما العبرة بتاريخ تقييد الطعن كما أثبته كاتب المحكمة بوصل التلقي أو بالدفاتر المختصة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.