Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 62348 بتاريخ 08/04/2016 : طرح الدعوى الشغلية يقتضي ثبوت الصلح كسبب لإنهاء الخصومة

J P 62348/20168 avril 2016

Principe juridique

  1. يُقبل طلب طرح القضية متى ثبت للمحكمة حصول الصلح باعتباره سببا قانونيا لإنهاء الخصومة وزوال محلّ النزاع.
  2. يُعدّ الصلح سندا يبرّر طرح الدعوى دون حاجة إلى الفصل في أصل المطالب ما دام ينهي النزاع بين الخصوم.
  3. تُحمَل المصاريف القانونية على القائم بها عند طرح القضية تطبيقا للقاعدة المقررة بالفصل 213 م.ش.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.