Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62382.2018 بتاريخ 02/10/2019 : عدم انطباق دعوى المعارضة على تبتيت العقار الواقع بواسطة عدل منفذ وفق الفصل 450 من م م م ت

J P 62382/20192 octobre 2019

Principe juridique

  1. استثناء الفصل 450 من م م م ت يجعل عقلة وبيع العقار الذي تقل قيمته عن سبعة الاف دينار يتمّان طبق إجراءات بيع المنقول بواسطة عدل منفذ لا تحت إشراف المحكمة.
  2. دعوى المعارضة المنصوص عليها بالفصلين 437 و 438 من م م م ت لا مجال لتطبيقها إلا إذا كانت إجراءات تبتيت العقار واقعة تحت رقابة المحكمة، فلا تصلح سندا للاعتراض على تبتيت تمّ بواسطة عدل تنفيذ.
  3. تعليل الحكم يكون ضعيفا ومحرفا للوقائع إذا بُني على افتراض رقابة دائرة البيوعات العقارية على بيع تمّ قانونا وفق الفصل 450 من م م م ت بواسطة عدل منفذ، لما ينجر عنه من إقصاء غير سليم للدفوع المثارة بشأن صحة محضر الإعلام سند العقلة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 450 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصول 302 و 304 و 307 و 460 من م م م ت-الفصول من 410 الى 462-الفصلين 437 و 438 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.