Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 62395 بتاريخ 17/06/2016 : عدم قبول نظر دعوى الأجرة عند عدم استدعاء المدعى عليها بواسطة عدل منفذ
Principe juridique
- لا يمكن للمحكمة البت في دعوى الشغل إذا تعذر استدعاء المدعى عليه طبق الصيغة التي يفرضها القانون عند عدم تبليغه الاستدعاء بصفة شخصية.
- يترتب عن عدم تنفيذ المدعي لحكم تحضيري أوجب عليه استدعاء المدعى عليه بواسطة عدل منفذ استحالة مواصلة النظر في أصل النزاع والحكم برفض الدعوى على حالتها.
- تُحمل المصاريف القانونية على القائم بها عند الحكم برفض الدعوى عملا بالقواعد المنظمة للمصاريف في المادة الشغلية.
Textes appliqués
- الفصل 202 م.ش-أحكام الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.