Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 62395 بتاريخ 17/06/2016 : عدم قبول نظر دعوى الأجرة عند عدم استدعاء المدعى عليها بواسطة عدل منفذ

J P 62395/201617 juin 2016

Principe juridique

  1. لا يمكن للمحكمة البت في دعوى الشغل إذا تعذر استدعاء المدعى عليه طبق الصيغة التي يفرضها القانون عند عدم تبليغه الاستدعاء بصفة شخصية.
  2. يترتب عن عدم تنفيذ المدعي لحكم تحضيري أوجب عليه استدعاء المدعى عليه بواسطة عدل منفذ استحالة مواصلة النظر في أصل النزاع والحكم برفض الدعوى على حالتها.
  3. تُحمل المصاريف القانونية على القائم بها عند الحكم برفض الدعوى عملا بالقواعد المنظمة للمصاريف في المادة الشغلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.