Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62305 بتاريخ 29/04/2024 : استئناف النيابة العمومية يثبت بوصل كاتب المحكمة دون اشتراط إمضاء ممثلها عليه
Principe juridique
- يعدّ مطلب الاستئناف قائما متى ثبت تقديمه لدى كتابة المحكمة بالتقرير الشفاهي المدوّن حالا أو بالإعلام الكتابي، ويكفي في إثبات حصوله ما يحرره كاتب المحكمة بوصل التلقي وتضميناته المتعلقة بصفة الطاعن وتاريخ تقديم الطعن ومحله.
- لا يُشترط إمضاء النيابة العمومية على وصل تلقي مطلب الاستئناف المحرر من كاتب المحكمة، لأن شرط الإمضاء الوارد بمطلب الاستئناف ينصرف إلى المستأنف الذي يتعين حضوره للتصريح أو لإثبات الامتناع أو العجز أو حالة الإيقاف، ولا يمتدّ إلى ممثل النيابة العمومية متى ثبت صدور الطعن عنها بالوسيلة القانونية.
- إمضاء ممثل النيابة العمومية على محضر الجلسة يندرج ضمن موجبات المحضر المتعلق بسير الجلسة ولا يرتب جزاء على غيابه في مجال ممارسة الطعن، كما أن احتساب أجل الاستئناف يخضع للقواعد الخاصة به دون اعتبار لتاريخ الاطلاع على المحضر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.