Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62304 بتاريخ 29/04/2024 : صحة استئناف النيابة العمومية يثبتها وصل كاتب المحكمة دون اشتراط إمضائها عليه
Principe juridique
- يستفاد من أحكام الفصل 212 من مجلة الاجراءات الجزائية أن الاستئناف ينعقد بتلقي كتابة المحكمة لمطلب الاستئناف وتسجيله وفق الصيغة المقررة، وتكون حجة قيام الطعن وتاريخه مستمدة مما يثبته كاتب المحكمة بوصل التلقي أو بالدفاتر المختصة بحسب وسيلة التقديم.
- لا يُشترط إمضاء النيابة العمومية على وصل تلقي مطلب الاستئناف المحرر من كاتب المحكمة، لأن اشتراط الإمضاء الوارد بالفصل 212 ينصرف إلى المحكوم عليه بصفة أصلية ولا يمتد إلى النيابة العمومية متى ثبتت صفة الطاعن وتاريخ الطعن بمحضر التقييد.
- إن إمضاء ممثل النيابة العمومية على محضر الجلسة المنصوص عليه بالفصل 149 من مجلة الاجراءات الجزائية يتعلق بموجبات محضر سير الجلسة ولا يؤثر في صحة إجراءات الطعن بالاستئناف ولا يرتب جزاء على عدم حصوله.
- يُحتسب أجل الطعن بالاستئناف طبق الفصل 213 من المجلة من تاريخ صدور الحكم الحضوري، ولا عبرة بتاريخ اطلاع النيابة العمومية على محضر الجلسة ولا بما يدون على غلاف ملف القضية إذا خالف ما أثبته كاتب المحكمة عند تقييد الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 03 من القانون عدد 14 لسنة 1992 المؤرخ في 1998/02/18-الفصل 212 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 212 م ا ج-الفصل 212 المذكور-الفصول 210 و212 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 210 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 149 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 213 من المجلة-الفصل 165 من ذات المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.