Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 62334 بتاريخ 08/04/2016 : طرح القضية عند تخلف المدعي عن الجلسة الصلحية رغم تسلمه الاستدعاء مباشرة

J P 62334/20168 avril 2016

Principe juridique

  1. يترتب عن تسلم المدعي أو من ينوبه الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل ثم تخلفه عن الحضور في اليوم المعيّن به طرح القضية وفق الإجراء الذي يقرره القانون.
  2. لا تقبل إعادة تقديم القضية التي تم طرحها بسبب تخلف المدعي عن الجلسة المعينة بالاستدعاء إلا بعد انقضاء الأجل القانوني المحدد لذلك.
  3. تُحمل المصاريف القانونية على القائم بها متى انتهت الخصومة بطرح القضية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.