Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62300 بتاريخ 29/04/2024 : استئناف النيابة العمومية يثبت بوصل كاتب المحكمة دون اشتراط إمضاء ممثلها عليه
Principe juridique
- يثبت حصول الاستئناف بما يحرّره كاتب المحكمة بوصل تلقي مطلب الاستئناف باعتباره الجهة التي خصّها المشرّع بتلقي المطلب وتسجيله، ولا يُشترط لصحة استئناف النيابة العمومية إمضاء ممثلها على ذلك الوصل ما دام يثبت صفة الطاعن وتاريخ تقديم الطعن ومحله.
- شرط الإمضاء الوارد بالفصل 212 من مجلة الاجراءات الجزائية ينصرف إلى المستأنف الذي يباشر الطعن حضورا وبالخصوص المحكوم عليه، ولا يمتد إلى النيابة العمومية بما يقيّد حقها في الاستئناف دون سند من إرادة المشرّع.
- إمضاء النيابة العمومية بمحضر الجلسة المنصوص عليه بالفصل 149 من مجلة الاجراءات الجزائية يتعلق بموجبات محضر الجلسة وسيرها ولا يرتب جزاء على إجراءات الطعن، كما أن أجل الاستئناف لا يتوقف على تاريخ الاطلاع بل يحتسب وفق القواعد الإجرائية المنظمة له.
Textes appliqués
- الفصل 131 من م ا ج-الفصل 03 من القانون عدد 14 لسنة 1992 المؤرخ في 1998/02/18-الفصل 212 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 212 م ا ج-الفصل 212 المذكور-الفصل 212 السالف الذكر-الفصل 210 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 149 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 165 من ذات المجلة-الفصل المشار اليه-احكام الفصل 149-الفصل 213 من المجلة-الفصول 210 و212 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.