Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 62212 بتاريخ 10/06/2016 : استحقاق منحة المغادرة يثبت بإقرار المؤجر باعتمادها كعرف داخلي ولو لم يرد موجبها ضمن حالات مكافأة ترك الخدمة

J P 62212/201610 juin 2016

Principe juridique

  1. لا يمتد نطاق مكافأة ترك الخدمة المنصوص عليها بالنظام الأساسي للمؤسسة إلى غير الحالات المحصورة التي وردت به، فلا تستحق عند الإحالة على التقاعد إذا لم تُذكر صراحة ضمن موجباتها.
  2. إقرار المؤجر باعتماد منحة مغادرة محددة عند الإحالة على التقاعد يُنشئ التزاما قابلا للإلزام القضائي متى ثبت عدم الوفاء به.
  3. تقدير منحة المغادرة يتم وفق معيارها المقر به داخل المؤسسة باعتباره أساسا للحساب، دون الرجوع إلى نظام مكافأة ترك الخدمة متى انتفى موجب تطبيقه.

Textes appliqués

  • الفصل 80-الفصل 213 م.ش-القانون الاساسي للدار العربية للكتاب autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.