Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 62212 بتاريخ 10/06/2016 : استحقاق منحة المغادرة يثبت بإقرار المؤجر باعتمادها كعرف داخلي ولو لم يرد موجبها ضمن حالات مكافأة ترك الخدمة
Principe juridique
- لا يمتد نطاق مكافأة ترك الخدمة المنصوص عليها بالنظام الأساسي للمؤسسة إلى غير الحالات المحصورة التي وردت به، فلا تستحق عند الإحالة على التقاعد إذا لم تُذكر صراحة ضمن موجباتها.
- إقرار المؤجر باعتماد منحة مغادرة محددة عند الإحالة على التقاعد يُنشئ التزاما قابلا للإلزام القضائي متى ثبت عدم الوفاء به.
- تقدير منحة المغادرة يتم وفق معيارها المقر به داخل المؤسسة باعتباره أساسا للحساب، دون الرجوع إلى نظام مكافأة ترك الخدمة متى انتفى موجب تطبيقه.
Textes appliqués
- الفصل 80-الفصل 213 م.ش-القانون الاساسي للدار العربية للكتاب autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.