Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 62214 بتاريخ 10/06/2016 : استحقاق منحة المغادرة عند ثبوتها كعرف مؤسسي بإقرار المؤجر
Principe juridique
- لا يمتد نطاق مكافأة ترك الخدمة المنصوص عليها بالقانون الأساسي للمؤسسة إلى غير الحالات التي حصرها النص، فلا يستفاد منها حق عند الإحالة على التقاعد إذا لم ترد ضمن الصور المحددة صراحة.
- إقرار المؤجر باعتماده منح منحة مغادرة لفائدة العملة عند الإحالة على التقاعد وبمقدار مضبوط يجعل هذا الامتياز التزاما واجب التنفيذ متى لم يثبت خلاصه.
- يجوز للمحكمة ترتيب الأثر المالي للمنحة المقرّ بها اعتمادا على معيار احتسابها المعتمد داخل المؤسسة دون اشتراط انطباق شروط المكافأة التعاقدية الواردة بالقانون الأساسي.
Textes appliqués
- الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.