Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 62216 بتاريخ 10/06/2016 : ثبوت منحة المغادرة بالإقرار الصادر عن المؤجر
Principe juridique
- لا يستحق الأجير مكافأة ترك الخدمة المنصوص عليها بالنظام الأساسي للمؤسسة إلا إذا تحققت الحالات المحصورة التي قيدها بها ذلك النص، ولا تمتد إلى وضعية الإحالة على التقاعد متى لم ترد ضمنها.
- إقرار المؤجر بوجود منحة مغادرة ثابتة لفائدة العملة عند الإحالة على التقاعد وبكيفية احتسابها يعد أساسا لإلزامه بها متى خلا الملف مما يفيد خلاصها.
- عند تعارض طلب مؤسس على نص نظامي غير منطبق مع ثبوت حق آخر ناشئ عن إقرار صادر عن المؤجر، يتعين قصر الحكم على الحق المقرّ به دون التوسع في مدلول النص النظامي.
Textes appliqués
- الفصل 80 autres décisions
- الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.