Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 62269 بتاريخ 06/05/2016 : لا تقبل الدعوى الشغلية إذا تعذر على المحكمة البت فيها لعدم استدعاء المدعى عليه وفق الإجراءات القانونية
Principe juridique
- استدعاء المدعى عليه في المادة الشغلية يعد شرطا إجرائيا لازما لتمكين المحكمة من نظر النزاع والبت فيه على أساس المواجهة.
- إذا قضت المحكمة بحكم تحضيري يلزم المدعي باتخاذ إجراء الاستدعاء طبق القانون ثم تقاعس عن تنفيذه، تعذر على المحكمة الفصل في الدعوى ويتجه رفضها لغياب ما يثبت إعلام المدعى عليه بها.
- تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند الحكم برفض الدعوى تطبيقا للقاعدة الواردة بالنص المنظم للمصاريف في المادة الشغلية.
Textes appliqués
- الفصل 202 م.ش-أحكام الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.