Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 62240 بتاريخ 17/06/2016 : رفض مطالب الأجير عند عدم ثبوت مدة العلاقة الشغلية بوسائل إثبات كافية
Principe juridique
- إثبات الالتزام المحمول على المدعي يقتضي تقديم حجج كافية تمكّن المحكمة من التثبت من العناصر الجوهرية للدعوى، وإلا تعذر عليها البت في الموضوع على حالته ويتجه رفض الطلب.
- تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، غير أن الوسائل المقدمة إذا لم تغط كامل المدة المدعى بها أو تعارضت مع معطيات تفيد قيام شغل لدى مؤجر آخر خلال نفس الفترة فإنها لا تنهض لإثبات استرسال مدة العلاقة الشغلية.
- غياب المدعى عليه رغم استدعائه بصفة قانونية لا يمنع المحكمة من مواصلة النظر في القضية والبت فيها اعتمادا على أوراقها متى توفرت موجبات ذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.