Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62158 بتاريخ 10/06/2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة السلطة التقديرية لدائرة الاتهام متى كان قرارها معللا تعليلا كافيا ومستساغا
Principe juridique
- تتمتع دائرة الإتهام بسلطة تقديرية في التحقق من كفاية القرائن المعروضة لتوجيه التهمة أو عدم توجيهها.
- يظل تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من خصائص قضاة الأصل بشرط أن يتضمن القرار أسبابا قانونية وواقعية تبرر النتيجة المتوصل إليها وتكون مؤدية لها فعلا.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في حقيقتها إلى مناقشة اجتهاد قضاة الأصل في تقدير الوقائع أو إعادة تكييف التهمة متى كان القرار مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.