Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 62209 بتاريخ 25/03/2016 : طرح الدعوى الشغلية عند تخلف المدعي عن الحضور بعد تسلم الاستدعاء مباشرة

J P 62209/201625 mars 2016

Principe juridique

  1. يترتب عن تسلم المدعي أو من ينوبه الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل ثم تخلفه عن الحضور في اليوم المعين طرح القضية وجوبا وفق الجزاء الإجرائي المقرر لذلك.
  2. لا تقبل إعادة تقديم القضية المطروحة بسبب تخلف المدعي عن الحضور إلا بعد انقضاء أجل ثمانية أيام باعتباره قيدا زمنيا ملازما لآثار الطرح.
  3. تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند القضاء بطرح القضية تطبيقا للقاعدة التي تجعل عبء المصاريف على من أثارها في هذه الحالة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.