Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 62210 بتاريخ 10/06/2016 : استحقاق منحة المغادرة يثبت بإقرار المؤجر بثبوتها كعرف داخلي ولو لم يشملها النص الأساسي للتقاعد
Principe juridique
- إذا حصر النص الداخلي للمؤسسة استحقاق مكافأة ترك الخدمة في حالات الاستقالة أو العجز أو الوفاة الطبيعية فإن الإحالة على التقاعد لبلوغ السن القانونية لا تندرج ضمن موجبات الاستحقاق ولا يُقبل تأسيس الطلب عليها.
- إقرار المؤجر باعتماد منحة مغادرة لفائدة العملة عند الإحالة على التقاعد يُعد أساسا مُلزما لثبوت الحق في هذه المنحة متى لم يقم ما يفيد الوفاء بها.
- عند ثبوت استحقاق منحة المغادرة بمقدار محدد عن كل سنة أقدمية فإن تقدير مبلغها يتم باحتسابها على كامل مدة الأقدمية المعترف بها في العلاقة الشغلية.
Textes appliqués
- الفصل 80 autres décisions
- الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.