Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 62137 بتاريخ 03/06/2016 : ثبوت استحقاق الأجرة غير الخالصة بقيام العلاقة الشغلية وانتفاء ما يثبت الخلاص

J P 62137/20163 juin 2016

Principe juridique

  1. تثبت العلاقة الشغلية ويستدل عليها بالوثائق الصادرة عن مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وببطاقات الخلاص المودعة بالملف، بما يرتب آثارها القانونية في استحقاق الأجرة.
  2. إذا تمسك الأجير بعدم خلاص الأجرة وقامت قرائن قيام العلاقة الشغلية، فإن عبء إثبات الخلاص أو عدم الاستحقاق ينتقل إلى المؤجر، ويؤدي عدم تقديم ما يثبت ذلك إلى الحكم بالأجرة غير الخالصة.
  3. عند ثبوت مقدار الأجرة الشهرية، يقدّر مبلغ الأجرة غير الخالصة على أساسها عن كامل الفترة المطلوبة ويقضى به باعتباره دينا شغليا ثابتا في ذمة المؤجر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.