الجمهورية التونسية وزارة *****. محكمة ***** الابتدائية القضية عدد 62119 تاريخ الحكم 06/05/2016 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 06/05/2016 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** ***** وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة ***** ***** ***** الحكم الأتي
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 62119 بتاريخ 06/05/2016 : رفض المطالب الشغلية لعدم ثبوت مدة العلاقة الشغلية
Principe juridique
- إثبات الالتزام يقع على من يدّعيه، فلا يُستجاب لطلب قائم على ادّعاء مدة عمل معيّنة متى عجز المدّعي عن إقامة الدليل على بدايتها واسترسالها.
- العلاقة الشغلية يجوز إثباتها بجميع وسائل الإثبات، غير أن بقاء المدّعي دون مؤيدات جدّية لمدّة العلاقة الشغلية يجعل المحكمة غير قادرة على تقدير الحقوق المتفرعة عنها.
- عند عدم ثبوت الأساس الواقعي المحدِّد لمدّة العمل، تُرفض المطالب الشغلية المتعلقة بالمستحقات والتعويضات المرتبطة بتلك المدة لانتفاء موجب القضاء بها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.