Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 62119 بتاريخ 06/05/2016 : رفض المطالب الشغلية لعدم ثبوت مدة العلاقة الشغلية

J P 62119/20166 mai 2016

Principe juridique

  1. إثبات الالتزام يقع على من يدّعيه، فلا يُستجاب لطلب قائم على ادّعاء مدة عمل معيّنة متى عجز المدّعي عن إقامة الدليل على بدايتها واسترسالها.
  2. العلاقة الشغلية يجوز إثباتها بجميع وسائل الإثبات، غير أن بقاء المدّعي دون مؤيدات جدّية لمدّة العلاقة الشغلية يجعل المحكمة غير قادرة على تقدير الحقوق المتفرعة عنها.
  3. عند عدم ثبوت الأساس الواقعي المحدِّد لمدّة العمل، تُرفض المطالب الشغلية المتعلقة بالمستحقات والتعويضات المرتبطة بتلك المدة لانتفاء موجب القضاء بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.