Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 62120 بتاريخ 06/05/2016 : رفض المطالب الشغلية عند عجز المدعي عن إثبات مدة العلاقة الشغلية التي يتوقف عليها استحقاق الحقوق المطلوبة
Principe juridique
- إثبات الالتزام يبقى محمولا على من يدعيه، فلا يُقضى بالحقوق المطلوبة متى عجز المدعي عن تقديم ما يثبت العناصر المنشئة للالتزام المطالب به.
- العلاقة الشغلية تُثبت بجميع وسائل الإثبات، غير أن عدم الإدلاء بما يكفي لإثبات مدتها يجعل المحكمة غير قادرة على تحديد الأساس الزمني للحقوق المتفرعة عنها مما يقتضي رفض الدعوى.
- تحميل المصاريف القانونية يكون على القائم بها متى انتهت الدعوى إلى الرفض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.