Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 62126 بتاريخ 15/07/2016 : استحقاق منح الطرد عند ثبوت الطرد دون مبرر
Principe juridique
- يستحق الأجير منح الطرد متى ثبتت علاقة الشغل وثبت إنهاؤها من قبل المؤجر دون مبرر.
- تبقى المطالبة بالأجرة مستندة إلى قيام الرابطة الشغلية وما يثبت إنجاز العمل أو استحقاق الأجر عنها.
- فشل المحاولة الصلحية لعدم حضور من يمثل المدعى عليه لا يمنع المحكمة من الفصل في أصل النزاع على ضوء ما توفر لديها من عناصر.
Textes appliqués
- المادة الشغلية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.