Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 62126 بتاريخ 15/07/2016 : استحقاق منح الطرد عند ثبوت الطرد دون مبرر

J P 62126/201615 juillet 2016

Principe juridique

  1. يستحق الأجير منح الطرد متى ثبتت علاقة الشغل وثبت إنهاؤها من قبل المؤجر دون مبرر.
  2. تبقى المطالبة بالأجرة مستندة إلى قيام الرابطة الشغلية وما يثبت إنجاز العمل أو استحقاق الأجر عنها.
  3. فشل المحاولة الصلحية لعدم حضور من يمثل المدعى عليه لا يمنع المحكمة من الفصل في أصل النزاع على ضوء ما توفر لديها من عناصر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.