Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62096 بتاريخ 15/04/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده به طبق القانون

J P 62096/202415 avril 2024

Principe juridique

  1. يتعين إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب في الحكم أو القرار الصادر لفائدته حتى يتمكن من إعداد وسائل دفاعه وتقديمها للمحكمة.
  2. يترتب عن الإخلال بواجب الإعلام بالطعن بالتعقيب سقوط الحق في الطعن متى جاءت النصوص المنظمة له بصيغة إلزامية.
  3. مخالفة الإجراءات الأساسية التي تهم النظام العام تثيرها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها وتترتب عنها الآثار القانونية المستوجبة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.