Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62096 بتاريخ 15/04/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده به طبق القانون
Principe juridique
- يتعين إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب في الحكم أو القرار الصادر لفائدته حتى يتمكن من إعداد وسائل دفاعه وتقديمها للمحكمة.
- يترتب عن الإخلال بواجب الإعلام بالطعن بالتعقيب سقوط الحق في الطعن متى جاءت النصوص المنظمة له بصيغة إلزامية.
- مخالفة الإجراءات الأساسية التي تهم النظام العام تثيرها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها وتترتب عنها الآثار القانونية المستوجبة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.