Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62103 بتاريخ 11/12/2023 : انتفاء صفة القيام عند عدم إثبات سند الاستغلال القانوني لجزء من الملك العمومي البحري

J P 62103/202311 décembre 2023

Principe juridique

  1. لا تقوم الصفة في التقاضي لطلب التعويض عن ضرر لاحق باستغلال جزء من الملك العمومي البحري إلا إذا أثبت المدعي الوجه القانوني لاستغلاله متى كان هذا الاستغلال خاضعا لرخصة أو سند تنظيمي باعتباره استثناء من أصل عمومية ذلك الملك.
  2. تطبيق المسؤولية على أساس الفصل 96 من م ا ع يقتضي قيام عناصر المسؤولية الشيئية وعلى رأسها ثبوت العلاقة السببية بين الشيء ومصدر الضرر بما يكفي لترجيح نسبة الضرر إلى المنشأة أو النشاط محل الدعوى على وجه يجاوز مجرد الاحتمال.
  3. الحكم الجزائي القاضي بعدم سماع الدعوى الجزائية لا يمنع القاضي المدني من نظر دعوى التعويض ما لم يكن قد فصل فصلا حاسما في الواقعة المادية ومصدر الضرر على نحو يترتب عنه إلزام القاضي المدني بعدم مناقضة ما استقر عليه قضائيا.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 19 من م م م ت-الامر المؤرخ في 24 سبتمبر 1885-الامر المؤرخ في 18 مارس 1989-الفصول 559 و 420 و 421 من م ا ع-الفصل 96 من م ا ع-الفصل 101 من م ا ع-الفصل 481 من م ا ع-الفصول 443 و 481 من م ا ع-الفصل 10 من م ا ج-الفصل 186 من م م م ت-القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24/07/1995-القانون عدد 13 لسنة 1994-الامر العلي المؤرخ في 05/02/1931-الامر عدد 392 لسة 1989 و المؤرخ في 18/03/1989-قاعدة الفصل 540 من م ا ع-القرار التعقيبي المدني عدد 25088 بتاريخ 14/12/1989 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.