Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62006 بتاريخ 12/06/2024 : تقدير ظروف التخفيف في الخطايا الديوانية لا يبيح النزول بالعقوبة دون الحد الأدنى الإلزامي

J P 62006/202412 juin 2024

Principe juridique

  1. تقدير العقاب من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها إلا عند خرق قواعد تطبيق سلم العقوبات باعتبارها قواعد آمرة متصلة بالنظام العام.
  2. الأخذ بظروف التخفيف في المادة الديوانية لا يجيز النزول بالخطية المالية إلى أقل من ثلث المبلغ الأدنى متى ورد نص صريح يحدد هذا الحد الأدنى الإلزامي.
  3. إغفال المحكمة البت في طلب الاستصفاء المترتب قانونا لفائدة الإدارة عند توفر موجباته يعد مخالفة للقانون توجب نقض الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.