Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 62047 بتاريخ 11/03/2016 : طرح القضية يقتضي ثبوت الصلح القاضي بخلاص كافة المستحقات الشغلية

J P 62047/201611 mars 2016

Principe juridique

  1. يستجاب لطلب طرح القضية متى ثبت للمحكمة حصول صلح أنهى النزاع بخلاص كامل المستحقات موضوع الدعوى.
  2. يترتب عن ثبوت الصلح زوال المصلحة في مواصلة التقاضي بما يوجب إنهاء الخصومة بطرح القضية دون فصل في أصل الحق.
  3. تُحمّل المصاريف القانونية على القائم بها عند القضاء بطرح القضية تطبيقا للقاعدة الإجرائية التي تقضي بإبقاء المصاريف على من تسبب فيها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.