Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 62047 بتاريخ 11/03/2016 : طرح القضية يقتضي ثبوت الصلح القاضي بخلاص كافة المستحقات الشغلية
Principe juridique
- يستجاب لطلب طرح القضية متى ثبت للمحكمة حصول صلح أنهى النزاع بخلاص كامل المستحقات موضوع الدعوى.
- يترتب عن ثبوت الصلح زوال المصلحة في مواصلة التقاضي بما يوجب إنهاء الخصومة بطرح القضية دون فصل في أصل الحق.
- تُحمّل المصاريف القانونية على القائم بها عند القضاء بطرح القضية تطبيقا للقاعدة الإجرائية التي تقضي بإبقاء المصاريف على من تسبب فيها.
Textes appliqués
- الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.