Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 62048 بتاريخ 29/04/2016 : رفض مستحقات الطرد عند عدم إثباته

J P 62048/201629 avril 2016

Principe juridique

  1. لا تُقبل مطالب التعويضات والمنح المرتبطة بالطرد ما لم يثبت الأجير واقعة الطرد أو ما يفيد عرض خدماته ورفض المؤجر إرجاعه للعمل باعتبار أن إثبات الالتزام على القائم به.
  2. عدم تمكين الأجير القار من لباس الشغل المنصوص عليه تشريعيا لا يرتب حقا في منحة تعويضية لفائدته، طالما أن المشرع رتب على المخالفة عقوبة جزائية تتمثل في الخطية.
  3. المطالبة بمنحة الإنتاج تستوجب ما يفيد توفر الشرط الفني المعتمد لاستحقاقها، وإلا تعذر تقديرها وقضي بردها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.