الجمهورية التونسية وزارة العدل. محكمة تونس الابتدائية القضية عدد 62048 تاريخ الحكم 29/04/2016 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 29/04/2016 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** ***** وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة ***** ***** ***** الحكم الأتي
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 62048 بتاريخ 29/04/2016 : رفض مستحقات الطرد عند عدم إثباته
Principe juridique
- لا تُقبل مطالب التعويضات والمنح المرتبطة بالطرد ما لم يثبت الأجير واقعة الطرد أو ما يفيد عرض خدماته ورفض المؤجر إرجاعه للعمل باعتبار أن إثبات الالتزام على القائم به.
- عدم تمكين الأجير القار من لباس الشغل المنصوص عليه تشريعيا لا يرتب حقا في منحة تعويضية لفائدته، طالما أن المشرع رتب على المخالفة عقوبة جزائية تتمثل في الخطية.
- المطالبة بمنحة الإنتاج تستوجب ما يفيد توفر الشرط الفني المعتمد لاستحقاقها، وإلا تعذر تقديرها وقضي بردها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.