Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 62050 بتاريخ 24/06/2016 : تعسف العقوبة التأديبية عند ثبوت الترخيص المسبق
Principe juridique
- يثبت التعسف في العقوبة التأديبية متى ثبت حصول الأجير على موافقة المؤجر المسبقة على الفعل المنسوب إليه بما ينفي قيام الخطأ المبرّر للعقوبة.
- يترتب عن إلغاء العقوبة التأديبية التعسفية استحقاق الأجير لأجر مدة الإيقاف عن العمل باعتباره حُرم منه دون أساس.
- لا يُقضى بالمنح المطالب بها ما لم يُدل المدعي بسند المطالبة المثبت لاستحقاقها.
Textes appliqués
- الفصل 11 من النظام الأساسي الخاص بأعوان الشركة المدعى عليها-أحكام الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.