Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 62050 بتاريخ 24/06/2016 : تعسف العقوبة التأديبية عند ثبوت الترخيص المسبق

J P 62050/201624 juin 2016

Principe juridique

  1. يثبت التعسف في العقوبة التأديبية متى ثبت حصول الأجير على موافقة المؤجر المسبقة على الفعل المنسوب إليه بما ينفي قيام الخطأ المبرّر للعقوبة.
  2. يترتب عن إلغاء العقوبة التأديبية التعسفية استحقاق الأجير لأجر مدة الإيقاف عن العمل باعتباره حُرم منه دون أساس.
  3. لا يُقضى بالمنح المطالب بها ما لم يُدل المدعي بسند المطالبة المثبت لاستحقاقها.

Textes appliqués

  • الفصل 11 من النظام الأساسي الخاص بأعوان الشركة المدعى عليها-أحكام الفصل 213 م.ش. autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.