Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 62057 بتاريخ 20/05/2016 : رفض مطالب الأجير عند عدم الإدلاء بما يثبت العلاقة الشغلية

J P 62057/201620 mai 2016

Principe juridique

  1. يتحمل المدعي عبء إثبات الالتزام الذي يتمسك به، ولا تقبل مطالبته بالحقوق الشغلية متى عجز عن إقامة الدليل على قيام العلاقة الشغلية التي تنبني عليها تلك المطالب.
  2. تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، غير أن عدم تقديم ما يكفي لإثبات وجودها ومدتها يجعل المحكمة غير قادرة على الفصل في أصل المطالب ويبرر رفض الدعوى.
  3. إذا استدعي المدعى عليه بصفة قانونية ولم يحضر، تتواصل المحكمة في نظر الدعوى طبق أوراقها دون تعليق البت على حضوره.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.