Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 62060 بتاريخ 11/03/2016 : طرح القضية عند عدم حضور المدعي رغم تسلمه الاستدعاء مباشرة

J P 62060/201611 mars 2016

Principe juridique

  1. يترتب طرح القضية الشغلية إذا تسلم المدعي أو من ينوبه الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل ثم تخلف عن الحضور في اليوم المعين به.
  2. لا تقبل إعادة تقديم القضية المطروحة لعدم الحضور إلا بعد انقضاء الأجل القانوني المحدد لذلك.
  3. تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند الحكم بطرح القضية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.