Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 62061 بتاريخ 22/04/2016 : رفض الدعوى عند عدم استدعاء المدعى عليه بواسطة عدل منفذ بعد تعذر التبليغ الشخصي
Principe juridique
- يترتب عن تعذر تبليغ الاستدعاء بصفة شخصية في المادة الشغلية أن يقع استدعاء المدعى عليه بواسطة عدل منفذ، ويعد هذا الإجراء شرطا لازما لتمكين المحكمة من نظر الدعوى في أصلها.
- يؤدي عدم تنفيذ الحكم التحضيري القاضي باستدعاء المدعى عليه بواسطة عدل منفذ إلى بقاء الدعوى دون إعلام صحيح للمدعى عليه، وهو ما يجعل البت فيها متعذرا ويوجب رفضها.
- تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند الحكم برفض الدعوى وفقا للقواعد المنظمة للمصاريف في المادة الشغلية.
Textes appliqués
- الفصل 202 م.ش-أحكام الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.