Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 62061 بتاريخ 22/04/2016 : رفض الدعوى عند عدم استدعاء المدعى عليه بواسطة عدل منفذ بعد تعذر التبليغ الشخصي

J P 62061/201622 avril 2016

Principe juridique

  1. يترتب عن تعذر تبليغ الاستدعاء بصفة شخصية في المادة الشغلية أن يقع استدعاء المدعى عليه بواسطة عدل منفذ، ويعد هذا الإجراء شرطا لازما لتمكين المحكمة من نظر الدعوى في أصلها.
  2. يؤدي عدم تنفيذ الحكم التحضيري القاضي باستدعاء المدعى عليه بواسطة عدل منفذ إلى بقاء الدعوى دون إعلام صحيح للمدعى عليه، وهو ما يجعل البت فيها متعذرا ويوجب رفضها.
  3. تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند الحكم برفض الدعوى وفقا للقواعد المنظمة للمصاريف في المادة الشغلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.