Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61931//61918 بتاريخ 20/05/2024 : بطلان الحكم الجزائي عند قيام التناقض بين حيثياته ومنطوقه

J P 61931/202420 mai 2024

Principe juridique

  1. تلتزم محكمة التعقيب بالنظر في حدود المطاعن المثارة إلا إذا تعلّق الأمر بمسألة من النظام العام فتثيرها من تلقاء نفسها متى اقتضى الحال ذلك.
  2. يعدّ بيان البيانات الوجوبية للحكم الجزائي من القواعد الإجرائية الأساسية المتصلة بالنظام العام ويترتب عن خرقها بطلان الحكم.
  3. يترتب البطلان عندما تتضمن لائحة الحكم حيثيات تسند نتيجة مغايرة لما ورد بمنطوقه بما يُحدث تناقضا داخليا يمس سلامة الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.