Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61931//61918 بتاريخ 20/05/2024 : بطلان الحكم الجزائي عند قيام التناقض بين حيثياته ومنطوقه
Principe juridique
- تلتزم محكمة التعقيب بالنظر في حدود المطاعن المثارة إلا إذا تعلّق الأمر بمسألة من النظام العام فتثيرها من تلقاء نفسها متى اقتضى الحال ذلك.
- يعدّ بيان البيانات الوجوبية للحكم الجزائي من القواعد الإجرائية الأساسية المتصلة بالنظام العام ويترتب عن خرقها بطلان الحكم.
- يترتب البطلان عندما تتضمن لائحة الحكم حيثيات تسند نتيجة مغايرة لما ورد بمنطوقه بما يُحدث تناقضا داخليا يمس سلامة الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.