Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61978 بتاريخ 15/07/2016 : استحقاق التعويض في عقد الشغل محدد المدة عند قطع العلاقة الشغلية دون تقديم مبرر
Principe juridique
- يثبت الطرد التعسفي متى تم قطع العلاقة الشغلية دون وجود سبب حقيقي و جدي يبرره أو دون احترام الإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية بما يوجب التعويض.
- إذا كان عقد الشغل محدد المدة فإن غرامة الطرد التعسفي تساوي أجرة باقي مدة العقد و لا تجمع بصفة مستقلة مع المطالبة بأجرة الأشهر المتبقية عن نفس المدة.
- لا تُستحق منحة الإعلام بالطرد و مكافأة نهاية الخدمة إلا للعامل المنتدب بعقد شغل غير محدد المدة و لا تُقضى في صورة الانتداب بموجب عقد شغل محدد المدة.
Textes appliqués
- الفصل 14 ثالثا م.ش-الفصل 24 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.